قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 مارس 2025.
يسمّى السيد رمزي وشتاتي، متصرف رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بمتابعة الملفات البيئية والاجتماعية والعقارية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغّاي.
يسمّى السيد رمزي وشتاتي، متصرف رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بمتابعة الملفات البيئية والاجتماعية والعقارية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغّاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون