قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
- عبد الله شورى
- ايناس المحواشي
- رشال الطرخاني
- خالد غربي
- أيمن محفوظ
- بسمة بن مسعود حرم الفقي
- بلقاسم نايلي
- عايدة قوبعة
- سماح دمق
- منال حركاتي
- خليل بوكثير
- بسام زعبر
- كوثر السعيدي
- إيمان الأحمر
- لطيف الجراي
- خالد الفاسي
- غادة الشيباني
- سمية المزي
- زياد رمضان
- علي منصور
- محمد رضا بوناب
- وفاء بومعيزة حرم رجب
- أحمد الملاخ
- وليد الطريقي
- نادر بن قارة
- عقبة هميلي
- إيفاء بن إبراهيم
- فاطمة المصمودي
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
- عبد الله شورى
- ايناس المحواشي
- رشال الطرخاني
- خالد غربي
- أيمن محفوظ
- بسمة بن مسعود حرم الفقي
- بلقاسم نايلي
- عايدة قوبعة
- سماح دمق
- منال حركاتي
- خليل بوكثير
- بسام زعبر
- كوثر السعيدي
- إيمان الأحمر
- لطيف الجراي
- خالد الفاسي
- غادة الشيباني
- سمية المزي
- زياد رمضان
- علي منصور
- محمد رضا بوناب
- وفاء بومعيزة حرم رجب
- أحمد الملاخ
- وليد الطريقي
- نادر بن قارة
- عقبة هميلي
- إيفاء بن إبراهيم
- فاطمة المصمودي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون