Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 10 جانفي 2025 :
- وفاء سجيل،
- هالة الشريف،
- درة كراي،
- إيناس التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟