قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2025.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 10 جانفي 2025 :
- وفاء سجيل،
- هالة الشريف،
- درة كراي،
- إيناس التونسي.
يسمى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 10 جانفي 2025 :
- وفاء سجيل،
- هالة الشريف،
- درة كراي،
- إيناس التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون