قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025.
يكلّف السيد وسام القراطي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلّف السيد وسام القراطي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون