قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيدة ربيعة محمدي، مكتبي أو موثق، بخطة رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بسيدي بوزيد.
ينهى تكليف السيدة ربيعة محمدي، مكتبي أو موثق، بخطة رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون