Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025. يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
- رائدة حامدي
- قيس العبيدي
- أحمد بن عرب
- محمد رمزي جملي
- رياض الرياحي
- سيرين بوزيان
- ربيع تابعي
- ايمان ذوادي
- رضى لافي
- بسمة صيود
- عامر العجمي
- عادل مرايدي
- أنس الكسراوي
- حنان كليش
- معز لوصيف
- بسمة العوسجي
- محمد رياض خميري
- عبير ابراهم
- شاكر الفايدي
- جواهر الرياحي
- نجاة شعبان
- طاهر خلفلي
- حسام نائلي
- الياس العميمي
- غازي جمعة
- قيس الكلاعي
- سهام شبشوب
- رانية بنقريش
- علي بوبكري
- سامية دلاجي
- نعمان الحشيشة
- شوقي بلقاسم
- سليم سويهي
- العادل مراد
- رضوان العياري
- محمد مهدي الوسلاتي
- الشيماء السلطاني
- درة الغربي
- سارة بشكوال
- وداد بن الأزرق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟