Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 مارس 2025.
يكلّف السيد منصف الهرمي، مهندس عام، بمهام مدير المشروع لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة M+U1 وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟