Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبـارات لإدمــاج العمــلة المنتــمين للأصنــاف 5 و6 و7 في رتبـة عون تقنــي بالسلك التقنــي المشتــرك للإدارات العموميـة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبـارات لإدمــاج العمــلة المنتــمين للأصنــاف 5 و6 و7 في رتبـة عون تقنــي بالسلك التقنــي المشتــرك للإدارات العموميـة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة العملة المترسمون المرتبون بالصنف الخامس على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مع بيان الاختصاص وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية المنظرة.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
ـ اختبار في الثقافة العامة،
ـ اختبار تقني.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعيّة الاختبار المدّة الضارب
1- اختبار في الثقافة العامّة
2- اختبار تقني ساعتان (2)
ثلاث (3) ساعات 1
2
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار في الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ علاوة على التتبعات الجزائية، ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني لاحق، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ يرفض قبول المترشح إذا تحصل على عدد دون ستة (6) على عشرين (20).
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين، تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة
أولا : اختبار في الثقافة العامة
1 ـ التنظيم الإداري للجمهورية التونسية :
ـ الإدارة المركزية.
ـ الجماعات المحلية.
2 ـ تنظيم ومشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
3 ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
4 ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
5 ـ النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ثانيا : الاختبار التقني
1 ـ اختصاص الكهرباء
ـ مختلف أنواع التيار، سن مختلف الصيغ،
ـ آلات الكيل والقيس،
ـ المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية)،
ـ السبر الكهربائي،
ـ الرسوم : الرسوم المجملة الكهربائية
2 ـ اختصاص التدفئة
ـ المحروقات: المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
ـ انتقال الحرارة،
ـ مختلف الطرق لنقل الحرارة،
ـ مجاري الدخان،
ـ مواضع المرجل،
ـ مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة
أو السوائل،
ـ الأنابيب وتوابعها،
ـ تدفئة بالماء الساخن،
ـ تدفئة بالمضخة،
ـ تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،
ـ جهاز تدفئة كهربائي.
3 ـ اختصاص تكييف الهواء
ـ مفاهيم المناخ : الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،
ـ مبادئ معالجة الهواء،
ـ تركيب تجهيزات تكييف الهواء.
4ـ اختصاص لحام صحي مصهر للحديد
ـ معدات مركب اللحام،
ـ المعادن : النحاس، الحديد، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم،
ـ مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك،
ـ التركيب.
5 ـ اختصاص لحام صحي
ـ أدوات اللحام الصحي،
ـ تركيز الماء البارد:
أ ـ المواد المستعملة،
ب ـ التجهيزات،
ج ـ التركيب.
ـ إنتاج وتوزيع الماء الساخن:
أ ـ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
ب ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن.
6 ـ اختصاص الخازن
ـ عموميات :
أ ـ الأعوان،
ب ـ البنية التحتية،
ج ـ معدات الشحن.
ـ الخزن :
أ ـ خزن واستغلال،
ب ـ تنظيم العمل،
ج ـ التسليم،
د ـ الحفظ،
هـ ـ الجرد.
ـ الأمن:
أ ـ الحماية ضد السرقة،
ب ـ الوقاية من الحرائق،
ج ـ مقاومة الحرائق.
7 ـ اختصاص النجارة
ـ الشبابيك :
أ ـ المكونات،
ب ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها،
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة.
- الأبواب:
أ ـ المكونات،
ب ـ ترتيب الأبواب،
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة،
هـ ـ الأقفال.
8 ـ اختصاص آلية عامة
ـ دراسة الشبكات المحركية،
ـ مجموعة عجلات مسننة، حركات تفاضلية، علبة السرعة لمحركات الآلات،
ـ المنحنيات الدوارة،
ـ الحدبات،
ـ الأجهزة المتحركة،
ـ الربط،
ـ الأجهزة الأساسية للربط،
ـ الشل النسبي في حركة قطعتي محرك،
ـ إيصال الحركة الدائرية،
ـ الأدوات الآلية المعدنية.
9 ـ اختصاص الدهانة
ـ أدوات الدهانة،
ـ أشغال ونظم الدهانة،
ـ الألوان،
ـ عيوب الدهانة،
ـ الورق المزخرف لتغطية الجدران.
10 ـ اختصاص ترميم الوثائق وتسفيرها
أ ـ تنظيف الوثائق ومعالجتها:
ـ تعقيم الوثائق،
ـ غسل الأوراق،
ـ الكشف عن الحموضة،
ـ تبييض الأوراق،
ـ تثبيت الحبر المصاب بالحموضة،
ـ فك الأوراق الملتصقة،
ـ إعداد صمغ التدعيم،
ـ إعداد صمغ الترميم،
ـ إعداد صمغ ميتيل السليلوز،
ـ كيفية إزالة الأختام الموجودة على الأوراق،
ـ كيفية إزالة اللواصق.
ب ـ طرق الترميم:
ـ الترميم بعجينة الورق الخاصة،
ـ الترميم بالورق الياباني،
ـ الترميم بالألياف القطنية،
ـ معالجة وترميم الأوراق المتكسرة.
ج ـ التسفير والخياطة:
ـ خياطة الحبكة،
ـ خياطة المخطوط والكتاب،
ـ ترميم الجلد ومعالجته.
11 ـ اختصاص الإعلامية
أ ـ صيانة المعدّات الإعلامية:
ـ هيكلة الحواسيب
ـ مكونات الحاسوب
ـ أدوات صيانة الحاسوب
ب ـ أنظمة التشغيل:
ـ الشبكات المحليّة
- الانترنات والأنترانات
ج - تحديث أنظمة التشغيل :
- أنظمة التشغيل المفتوحة
- برامج مكافحة الفيروسات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟