قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 26 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التشغيل والتكوين المهني يوم 26 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون