قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 ديسمبر 2024 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة.
الفصل2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 27 ديسمبر 2024 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة.
الفصل2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون