Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2024.
يسمى السيد فؤاد العوجي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد سامي الغزالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟