قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التّي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بوزارة الصناعة والمناجم العملة المترسمون المرتبون بالصنف الخامس على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي
أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل
أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
(1 اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية.
2 ) اختبار مهني.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعيّة الاختبار المدّة الضارب
1- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية
2- اختبار مهني ساعتان (2)
ثلاث (3) ساعات 1
2
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ تعرض الاختبارات على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرّر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ـ الإدارة المركزية.
ـ الجماعات المحليّة.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية.
2) اختبار مهني
ـ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : تنظيمها ومشمولاتها.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التّي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بوزارة الصناعة والمناجم العملة المترسمون المرتبون بالصنف الخامس على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي
أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل
أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
(1 اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية.
2 ) اختبار مهني.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعيّة الاختبار المدّة الضارب
1- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية
2- اختبار مهني ساعتان (2)
ثلاث (3) ساعات 1
2
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ تعرض الاختبارات على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرّر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ـ الإدارة المركزية.
ـ الجماعات المحليّة.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية.
2) اختبار مهني
ـ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : تنظيمها ومشمولاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون