قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أميرة الصافي، مهندس عام، كاهية مدير الوسائل العامة بإدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أميرة الصافي، مهندس عام، كاهية مدير الوسائل العامة بإدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون