قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة سميرة خلفة، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 21 ماي 2021، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سميرة خلفة، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 21 ماي 2021، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون