Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة سميرة خلفة، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 21 ماي 2021، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟