Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أكتوبر 2024.
يكلف السيد مراد جراد، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 16 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟