قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منية بن الحاج فرحات، مهندس عام، مديرة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منية بن الحاج فرحات، مهندس عام، مديرة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون