قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 نوفمبر 2024.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ كريم البرنجي،
ـ محمد علي حرش،
ـ هاجر مجولي،
ـ محمد القاسمي،
ـ الهادي مارس.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ كريم البرنجي،
ـ محمد علي حرش،
ـ هاجر مجولي،
ـ محمد القاسمي،
ـ الهادي مارس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون