Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 المتعلّق بالنّظام الخاص للتّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حـوادث الــشّــغل والأمراض المهــنــيّة في القطاع العمومي، كما تــم تـنـقـيـحـه بـالقـانــون عــدد 19 لـسنـة 2000 الــمــؤرّخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية وتنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد عمار سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بتسمية السيد عمار سلامة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 نوفمبر 2024 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
قـــــرّر مـــا يــلــي:
الفصــل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد عمار سلامة، متصرف عام، مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟