قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2024.
يكلّف السيد خميس عقير، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير.
يكلّف السيد خميس عقير، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون