قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يسمى متصرفون عامون في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة المالية السادة والسيدتين الآتي ذكرهم:
ـ نجيبة فتح الله حرم بالصغير،
ـ نبيل الزهاني،
ـ عادل معيزي،
ـ عبد الناصر السحباني،
ـ منير بنعلي،
ـ نجاة شريط.
يسمى متصرفون عامون في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة المالية السادة والسيدتين الآتي ذكرهم:
ـ نجيبة فتح الله حرم بالصغير،
ـ نبيل الزهاني،
ـ عادل معيزي،
ـ عبد الناصر السحباني،
ـ منير بنعلي،
ـ نجاة شريط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون