Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يسمى متصرفون عامون في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة المالية السادة والسيدتين الآتي ذكرهم:
ـ نجيبة فتح الله حرم بالصغير،
ـ نبيل الزهاني،
ـ عادل معيزي،
ـ عبد الناصر السحباني،
ـ منير بنعلي،
ـ نجاة شريط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟