قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللـّجـنـة الـطبـيّــة الـمـركـزيّـة لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تتركب اللـّجـنـة الـطبـيّــة الـمـركـزيّـة لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلـي:
ـ السيد عمار سلامـة: متصرف عام ـ مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد أنيس القـزاز: متصرف رئيس ـ رئيس مصلحة بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمـدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العـذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العـكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجـوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحـمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العيـاشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
تتركب اللـّجـنـة الـطبـيّــة الـمـركـزيّـة لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلـي:
ـ السيد عمار سلامـة: متصرف عام ـ مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد أنيس القـزاز: متصرف رئيس ـ رئيس مصلحة بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمـدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العـذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العـكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجـوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحـمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العيـاشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون