Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللـّجـنـة الـطبـيّــة الـمـركـزيّـة لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تتركب اللـّجـنـة الـطبـيّــة الـمـركـزيّـة لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلـي:
ـ السيد عمار سلامـة: متصرف عام ـ مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد أنيس القـزاز: متصرف رئيس ـ رئيس مصلحة بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمـدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العـذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العـكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجـوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحـمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العيـاشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟