قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة منى بدوي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منى بدوي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون