قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
يسمى متصرفون رؤساء في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة المالية السيدين والسيدات الآتي ذكرهم:
ـ خالد الجوادي،
ـ نجلة صمود حرم الرمضاني،
ـ فتحي أمينة،
ـ لطيفة بن جماعة حرم الوسلاتي،
ـ نسرين الكوكي حرم رجب.
يسمى متصرفون رؤساء في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة المالية السيدين والسيدات الآتي ذكرهم:
ـ خالد الجوادي،
ـ نجلة صمود حرم الرمضاني،
ـ فتحي أمينة،
ـ لطيفة بن جماعة حرم الوسلاتي،
ـ نسرين الكوكي حرم رجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون