قرار مشترك من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 11 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بثمانية (8) مراكز، وذلك في الاختصاصات التالية:
ـ الصيدلة الجالونسية: مركز (1) واحد.
ـ علم أمراض الدم: مركز (1) واحد.
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
ـ الصيدلة السريرية: مركزان (2).
ـ الكيمياء العلاجية: مركز (1) واحد.
ـ علم الطفيليات: مركزان (2).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الإستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وبالأمر الحكومي عدد 147 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 11 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بثمانية (8) مراكز، وذلك في الاختصاصات التالية:
ـ الصيدلة الجالونسية: مركز (1) واحد.
ـ علم أمراض الدم: مركز (1) واحد.
ـ علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
ـ الصيدلة السريرية: مركزان (2).
ـ الكيمياء العلاجية: مركز (1) واحد.
ـ علم الطفيليات: مركزان (2).
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون