قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 6 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة آمال قوبعة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
تكلف السيدة آمال قوبعة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون