قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2024.
يكلف الإطاران بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هناء عياد متصرف مستشار رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة المشاريع
سمير فارسي تقني أول رئيس مصلحة المراقبة
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 يتمتع المعنيان بالأمر بخطتي وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف الإطاران بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هناء عياد متصرف مستشار رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة المشاريع
سمير فارسي تقني أول رئيس مصلحة المراقبة
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 يتمتع المعنيان بالأمر بخطتي وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون