قرار من وزير الصحـة مؤرخ في 6 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصحـة مؤرخ في 6 نوفمبر 2024.
تسمى الأستاذة سنية بن حميدة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
تحذف المطة الثانية من قرار وزير المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
تسمى الأستاذة سنية بن حميدة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
تحذف المطة الثانية من قرار وزير المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون