قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2024-2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2024-2025.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح موسم جني الحلفاء بالأراضي الخاصة والأراضي التي على ملك الدولة الخاص من يوم 1 سبتمبر 2024 إلى يوم 31 جانفي 2025 وتتم خلال هذه المدة العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه.
الفصل 2 ـ يسمح بالرعي فقط بمنابت الحلفاء التابعة لملك الدولة الغابي من قبل أصحاب حقوق الانتفاع خلال الموسم الممتد من 1 سبتمبر 2024 إلى 31 جانفي 2025 وذلك بولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح موسم جني الحلفاء بالأراضي الخاصة والأراضي التي على ملك الدولة الخاص من يوم 1 سبتمبر 2024 إلى يوم 31 جانفي 2025 وتتم خلال هذه المدة العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه.
الفصل 2 ـ يسمح بالرعي فقط بمنابت الحلفاء التابعة لملك الدولة الغابي من قبل أصحاب حقوق الانتفاع خلال الموسم الممتد من 1 سبتمبر 2024 إلى 31 جانفي 2025 وذلك بولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون