قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد المنجي الفقي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية ابتداء من 22 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد المنجي الفقي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية ابتداء من 22 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون