قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة أمية الصحراوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
تسمى السيدة أمية الصحراوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون