قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد مراد صفر، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 23 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد مراد صفر، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 23 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون