Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد مراد صفر، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 23 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟