Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين
للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2023.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّـق بضبط النّظام الأساسـي العــام لأعوان الدولــة والجماعـات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغة الإداريـة وعلـى جميـــع النصوص التـي نقّحتـه أو تمّمته وآخرهـا القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 671 لسنة 1975 المـؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ تحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط موزعة حسب الاختصاصات ومؤسسات التعليم العالي العسكري وفقا للجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية الميكانيك التطبيقية 1
إعلامية 1
مالية 1
هندسة كهربائية 1
الأكاديمية البحرية إعلامية 1
مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء 1
إعلامية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.
الفصل 4 ـ تقدم ملفات الترشح من قبل المترشحين شخصيا أو من ينوبهم مباشرة إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الكائن مقرها بالقاعدة العسكرية بالعوينة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟