Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بتحديد تاريخ نفاذ قرار تسمية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
يجري العمل بالقرار المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيد مصباح الحجلاوي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 25 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟