قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بتحديد تاريخ نفاذ قرار تسمية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
يجري العمل بالقرار المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيد مصباح الحجلاوي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 25 جوان 2024.
يجري العمل بالقرار المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيد مصباح الحجلاوي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 25 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون