قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 25 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 30 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 25 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 30 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون