قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024.
يكلّف السيد الصحبي ابن عيشة، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
يكلّف السيد الصحبي ابن عيشة، مرشد تطبيقي رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون