قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 سبتمبر 2024.
تعيّن السيدة جيهان بواب عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد منير العاشوري.
تعيّن السيدة جيهان بواب عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد منير العاشوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون