قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة إنتداب أطباء للصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 26 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 120 طبيبا للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة إنتداب أطباء للصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 26 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 120 طبيبا للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون