أمر عـدد 450 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 450 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون