Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 450 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 450 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟