قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 أفريل 2024،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة وتعوض كما يلي:
الفصل 4 (جديد): يمكن إسناد الموافقة المبدئية والترخيص لاقتناء وتركيز جهاز ثان للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية على الأكثر وذلك بصفة آلية بعد الحصول على الترخيص النهائي لاستغلال الجهاز الأول ودون التقيد بقاعدة الشرط العددي.
الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة): ولا يتم تجديد الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بناء على طلب من المنتفع بالترخيص وبعد إجراء مراقبة لتقييم جودة وسلامة التجهيزات الثقيلة من قبل فنية متعددة الاختصاصات يتم تكليفها للغرض بدعوة من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الخانة الخاصة بجهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية (معجل خطي أو كوبالت 60) الواردة بالملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة مقاييس ومعايير الحاجيات
جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية باستثناء جهاز "الكوبالت 60" جهاز لكل 300000 ساكن بكل ولاية.
(القطاع العمومي خارج الحصة النسبية)
الفصل 3 ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 5 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل 2 (فقرة رابعة): تسند الموافقة المبدئية لاقتناء وتركيز جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية لفائدة:
- المصحات في طور النشاط مع تحديد اسم الطبيب المختص في علاج الأورام بالأشعة عند تقديم المطلب.
- الشركات المهنية المتكونة على الأقل من طبيبين (2) مختصين في علاج الأورام بالأشعة عند تقديم المطلب.
الفصل 5 (فقرة ثانية): على أنه تسند الموافقة المبدئية لاقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة للعلاج بالأشعة لمدة سنتين (02) يتم تجديدها مرة واحدة ولنفس المدة بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد تقديم ملف يثبت التقدم الفعلي في الإنجاز.
الفصل 4 ـ لا يمكن إسناد الموافقة المبدئية للاقتناء والتركيز والترخيص النهائي في استغلال جهاز "الكوبالت 60" أو تجديد رخص اقتناء المصادر المشعة الخاصة بجهاز "الكوبالت 60" بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعين على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العمل بأجهزة "الكوبالت 60" التي تستغلها وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 أفريل 2024،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة وتعوض كما يلي:
الفصل 4 (جديد): يمكن إسناد الموافقة المبدئية والترخيص لاقتناء وتركيز جهاز ثان للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية على الأكثر وذلك بصفة آلية بعد الحصول على الترخيص النهائي لاستغلال الجهاز الأول ودون التقيد بقاعدة الشرط العددي.
الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة): ولا يتم تجديد الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بناء على طلب من المنتفع بالترخيص وبعد إجراء مراقبة لتقييم جودة وسلامة التجهيزات الثقيلة من قبل فنية متعددة الاختصاصات يتم تكليفها للغرض بدعوة من وزير الصحة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الخانة الخاصة بجهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية (معجل خطي أو كوبالت 60) الواردة بالملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة مقاييس ومعايير الحاجيات
جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية باستثناء جهاز "الكوبالت 60" جهاز لكل 300000 ساكن بكل ولاية.
(القطاع العمومي خارج الحصة النسبية)
الفصل 3 ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 5 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل 2 (فقرة رابعة): تسند الموافقة المبدئية لاقتناء وتركيز جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية لفائدة:
- المصحات في طور النشاط مع تحديد اسم الطبيب المختص في علاج الأورام بالأشعة عند تقديم المطلب.
- الشركات المهنية المتكونة على الأقل من طبيبين (2) مختصين في علاج الأورام بالأشعة عند تقديم المطلب.
الفصل 5 (فقرة ثانية): على أنه تسند الموافقة المبدئية لاقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة للعلاج بالأشعة لمدة سنتين (02) يتم تجديدها مرة واحدة ولنفس المدة بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد تقديم ملف يثبت التقدم الفعلي في الإنجاز.
الفصل 4 ـ لا يمكن إسناد الموافقة المبدئية للاقتناء والتركيز والترخيص النهائي في استغلال جهاز "الكوبالت 60" أو تجديد رخص اقتناء المصادر المشعة الخاصة بجهاز "الكوبالت 60" بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعين على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العمل بأجهزة "الكوبالت 60" التي تستغلها وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون