أمر عـدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد كمال المدوري، رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد كمال المدوري، رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون