Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد كمال المدوري، رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟