Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلق بتسمية اخصائيين اجتماعيين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 2 أفريل 2024 :
- صالح كشيش،
- عماد اليحياوي،
- محمد بوحوش،
- مصطفى العلوي،
- سنية الحسيني،
- الدخلي بلغيث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟