قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلق بتسمية اخصائيين اجتماعيين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 2 أفريل 2024 :
- صالح كشيش،
- عماد اليحياوي،
- محمد بوحوش،
- مصطفى العلوي،
- سنية الحسيني،
- الدخلي بلغيث.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 2 أفريل 2024 :
- صالح كشيش،
- عماد اليحياوي،
- محمد بوحوش،
- مصطفى العلوي،
- سنية الحسيني،
- الدخلي بلغيث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون