قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 29 جويلية 2024 يتعلّق بتفويض سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحقّ الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 29 جويلية 2024 يتعلّق بتفويض سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحقّ الإمضاء في المادّة التأديبيّة.
إنّ وزيـرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمــر الحكومــي عــدد 334 لسنــة 2018 المــؤرخ فـــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بتسمية السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
قرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح تفوض وزيرة العدل للسيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، يشغل خطة رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحقّ إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبيّة المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 جوان 2024.
تونــس فـي 29 جويلية 2024.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
إنّ وزيـرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمــر الحكومــي عــدد 334 لسنــة 2018 المــؤرخ فـــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بتسمية السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
قرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح تفوض وزيرة العدل للسيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، يشغل خطة رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، سلطتها التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى وحقّ إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبيّة المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 28 جوان 2024.
تونــس فـي 29 جويلية 2024.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون