قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 26 جويلية 2024.
يسمى السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رئيسا لبرنامج السجون والإصلاح لمهمة العدل ابتداء من 28 جوان 2024.
يسمى السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رئيسا لبرنامج السجون والإصلاح لمهمة العدل ابتداء من 28 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون