قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جويلية 2024.
تسمّى السيدة هندة الخرّاز متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة ريم الزهري.
تسمّى السيدة هندة الخرّاز متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة ريم الزهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون