Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2024.
يعين باللجنة المكلفة بتقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا المحدثة بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 498 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه :
- السيد مراد بالأسود : المدير العام للبحث العلمي، رئيس،
- السيد حلمي المرداسي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- السيد هشام بن سالم : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
- السيد لطفي بنور : عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو،

- السيدة نسرين الحمايسي : عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- السيد كمال الهنداوي : عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عضو،
- السيد الفاضل المهيري : عن وزارة البيئة، عضو،
- السيدة مريم رزق اللّه حرم خروف : عن وزارة الصحة، عضو،
- السيدة سلمى دمق عيادي : المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، عضو.
تلغى أحكام قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الترشحات وترتيبها لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟