قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 أوت 2024.
تسمّى السيدة ألفة المؤدب متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد خالد الأطرش.
تسمّى السيدة ألفة المؤدب متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد خالد الأطرش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون