قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2024.
يسمى متفقدو الشغل الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 10 ماي 2024:
- نادر العجابي،
- أحلام بن سلامة،
- يوسف الزواري،
- بسمة الخليفي،
- الطاهر الواعر،
- رضوان الحمامي،
- نزيهة الشمروخي،
- هاجر بن قمرة،
- علياء خليل،
- شكري الزائر،
- مفيدة بن عمر،
- منير معالج،
- محمد بورقيبة،
- توفيق كلثوم.
يسمى متفقدو الشغل الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 10 ماي 2024:
- نادر العجابي،
- أحلام بن سلامة،
- يوسف الزواري،
- بسمة الخليفي،
- الطاهر الواعر،
- رضوان الحمامي،
- نزيهة الشمروخي،
- هاجر بن قمرة،
- علياء خليل،
- شكري الزائر،
- مفيدة بن عمر،
- منير معالج،
- محمد بورقيبة،
- توفيق كلثوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون