Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 371 لسنة 2024 مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 371 لسنة 2024 مؤرخ في 21 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 1 أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟