قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
يكلف السيد المبروك قاسمي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة الوارد بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد المبروك قاسمي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة الوارد بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون