قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس دارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد فوزي غراب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 جوان 2024.
يسمى السيد محمد الكعوبي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد فوزي غراب.
يسمى السيد محمد الكعوبي متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد فوزي غراب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون